من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
176186 مشاهدة
هل من حق الأب أو الولي أن يأخذ مهر ابنته أو موليته له؟

س 89- هل من حق الأب أو الولي أن يأخذ مهر ابنته أو موليته ويتصرف فيه كيفما شاء؟
جـ- يجوز للوالد أن يأخذ من مـال ولده ما لا يضر الولد ولا تتعلق به حاجته بشرط أن لا يعطيه ولدا آخر، ولا يكون ذلك في مرض موت أحدهما، ويدخل في المال مهر ابنته، فإن له أن يتملكه إذا كان زائدا عن حاجتها الضرورية كالكسوة والمطعم والحلي والأدوات التي تحتاجها، ولا يجوز له أن يضرها ويضيق عليها، فإن عليه نفقتها عند الحاجة.
فأما غير الأبوين فليس لأحد منهم أن يتمول من مال الآخر إلا برضاه، فليس للأخ أو العم أو الخال أو بنيهم أن يتملك شيئا من مهر المرأة ما لم تطب نفسها به، لعموم حديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ويستثنى من ذلك الوالد، لحديث: أنت ومالك لأبيك والله أعلم.